مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الرابع — جرد الأملاك العامة
المادة 35
يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 33 و 34 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة، وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان التي توجد فيه الأملاك عند الاقتضاء.