مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الرابع — جرد الأملاك العامة
المادة 34
تثبت العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة في الخارج، وتستعملها الممثليات الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية وجردية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.