مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — . فحص المجرودات
المادة 28
تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية.
ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.