مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 25
يجب أن يشطب من الجرد أحد الاشياء أو المعدات في الحالات الآتية :
اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.