مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان " التنازع في انتخاب النواب " وكذلك المواد من 31 الى 38 من نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، ويعوض بالاحكام التالية :
الفصل الثاني انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ९९ المادة 31 : عملا باحكام المادة 99 من قانون | الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري المحاضر الولائية للانتخابات التشريعية مع مراعاة التحفظات والملاحظات الواردة فيها، ويعلن النتائج.