الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الأول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الثالث — تحويل التسيير
المادة 99
يأذن الوالي، بعد استشارة مصلحة الاملاك الوطنية بتسليم عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة، التي تغيرت وجهة استعمالها قصد تحويل تسييرها، طبقا للمادة 73 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يخضع تحويل تسيير طرق المواصلات عن طريق تخفيض درجتها، لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه.
وعندما يتطلب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة تتولى ادارة الاملاك الوطنية تقويم العملية ماليا.
يحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية، الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير لفائدة احدى الجماعات المحلية، اذا اقتضى ذلك استثناء وبموجب القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا.
واذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجرد من صفته العامة وجب ارجاعه الى الاملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الاصل، ما لم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.