الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 91
يمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 84 و 85 السابقتين.
وتدمج الاملاك التي تنازل عنها في الاملاك الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة.
اما الاملاك العقارية المملوكة على الشيوع فتطبق عليها الاحكام الواردة في المادة 722 وما يليها من القانون المدني والمادتين 97 و 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، والمواد من 39 الى 44 من هذا المرسوم.