الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 83
يجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية أو سندات مودعة، لأي سبب آخر، أن تسلم لمفتشية الاملاك الوطنية الموجود مقرها في مكان مؤسستها، جميع الودائع أو الارصدة النقدية أو السندية التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15 ) سنة ، ما لم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك .
يطالب الوزير المكلف بالمالية، عن طريق الوسائل القانونية، بالسندات والمبالغ والارصدة التي تؤول الى الدولة بمقتضى أحكام المادة 49 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور.