الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 73
يثبت بيع الاشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة بالتراضي لاحدى المصالح أو الجماعات أو الهيئات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي بمحضر تحرره مصلحة الاملاك الوطنية التي تحدد ثمن البيع بعد استشارة المصلحة المسلمة.
ويوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية.
الفقرة 4 الرسم الجزافي