مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 72
يتم البيع بالتراضي للخواص، إذا نص التنظيم المعمول به على ذلك ، وفقا للشروط وحسب الكيفيات والاحكام التي يحددها ذلك التنظيم نفسه.