الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 70
تحدد مصلحة الاملاك الوطنية تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة ، طبيعة الاشياء | والمعدات والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، ونوعيتها وكمياتها، وموقعها .
وتجرى المزايدة سواء في عين المكان التي توجد فيه الاشياء المذكورة والمعدات والمواد والبضائع المختلفة، أو في مراكز تختارها مصلحة الاملاك الوطنية خصيصا لذلك بحسب الموقع الجغرافي والاهمية الاقتصادية في الناحية وتباع الاملاك في هذه الحالة الاخيرة دون أن تنقل أو بعد أن تفرز الإملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة.
ويجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الاملاك السالفة الذكر.