الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 6
يبين العقد الذي يتضمن التخصيص، في حالة ما اذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا للتشريع المعمول به التعويض الذي تحدده ادارة الاملاك الوطنية وتتحمله المصلحة أو الجماعة التي خصص العقار لها، ويعادل هذا التعويض القيمة التجارية للعقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة أو للميزانية العامة للدولة اذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالي أم لا ..