مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 69
تضبط الاحكام والشروط الخاصة التي تفرض مقدما على المزايد باتفاق مشترك بين مصلحة الاملاك الوطنية والمصلحة المسلمة إذا تعلق الامر بمادة تتطلب أن يكون أخذها على مراحل، خلال فترة معينة أو في أجل محدد .