الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 67
يكون المزاد العلني، عن طريق العروض المختومة، أو بالمزايدة الشفوية، أو بأية طريقة أخرى تحفز على المنافسة.
غير أنه، عملا بالمادة 59 أعلاه ، ولاسباب تتعلق بالدفاع الوطني والامن العمومي أو بظروف يقتضيها المقام، يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الاشياء أو المعدات حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة الاملاك الوطنية والمصلحة التقنية المسلمة المعنية ...