الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 59
لا يقوم بالبيوع، المذكورة في المادة السابقة، الا أعوان مصلحة الاملاك الوطنية المحلفون، الذين يحررون محاضر بذلك، وتتم هذه البيوع بعد الاشهار واعلان المزايدة غير أنه، وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 114 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يمكن قبول تنازلات تبرمها، استثناء، مصلحة الاملاك الوطنية، لاسيما لفائدة المصالح والجماعات أو الهيئات العمومية والجمعيات، وذلك لاعتبارات تتعلق بالامن العمومي أو الدفاع الوطني، أو لاسباب يقتضيها المقام لا يمكن تحقيق نقل ملكية أي شيء أوعتاد بسعر يقل عن قيمته التجارية.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، أن يتدخل الاعوان المأمورون بالبيوع على اختلاف أنواعها تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للاشياء التي كلفوا ببيعها،