مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 56
تشطب من سجلات الجرد، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، الاشياء والمعدات الملغى استعمالها والمسلمة لادارة الاملاك الوطنية.