الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 52
يلغى استعمال الاملاك المنقولة، اذا قررت المصلحة المخصصة لها، أن حيازة هذه الاملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وانه يتعين لذلك تسليمها مصلحة الاملاك الوطنية لتتصرف فيها، واسباب الغاء الاستعمال هي :
القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة فقدان صلاحية العتاد التقني الاستغناء عن استعمال الاثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان جديدين، ولم يعد في الامكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنيا من أجله،