مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 50
يترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها، أو استهلاك أية مصلحة أخرى للعائدات الناتجة على احد العقارات، دفع قيمة هذه العائدات المصلحة املاك الدولة.
وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة