مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 47
يثبت تأجير الاملاك المنقولة، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، في اتفاقية تعدها ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية ويجب أن تقدم هذه الاتفاقية الى الوالي ليوافق عليها، اذا كانت مدة التأجير أكثر من ستة (06) أشهر،