مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 44
يصادق الوالي بقرار على محضر توزيع الحصص على الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، ثم يبلغ لهم هذا المحضر، واذا اختلف هؤلاء الملاك، طبقت أحكام المواد من 724 الى 728 من القانون المدني