مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 39
يهدف تقسيم العقارات التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة وغيرها، متى كان ذلك ممكنا الى اخراج حصة الدولة منها، وما يبقى يكون ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين