مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 33
يجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنية، أن يثبت أبطال هذه التسجيلات وشطبها خلال الاشهر الثلاثة الموالية للاشعار الذي تبلغه أياه مصالح الاملاك الوطنية، وعلى أي حال يجب أن يتم هذا الاشعار قبل تحرير عقد التبادل