الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 32
يكون طلب التبادل، اما بمبادرة من المصلحة العمومية المعنية، أو من مالك العقار المتبادل معه، اذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومية فان الجهاز المختص، هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول بها الى السلطة الوصية مصحوبا بالاوراق الثبوتية المتعلقة به، وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه ، ترسل الملف الى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية المبادلة، واذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص، فانه يرسل الى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وبكل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية، وقبل أن يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار المبادلة، يأمر المصالح المختصة في الاملاك الوطنية، بدراسة الملف قصد التحقق من وضعية الملك الخاص وتحديد حقيقة تقديم العقارات، ومعدل فارق القيمة اللاحق عند الاقتضاء، يبين في قرار المبادلة الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية ما يأتي على الخصوص.
- وصف الاملاك العقارية، موضوع المبادلة، وقيمة كل منها، معدل فارق القيمة، الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر.
الاجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله.
امة بن الاجل لتصفية الرهون المحتملة، التي قد تثقل العقار الخاص،