مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 27
لا يجوز لعمال الادارات العمومية أن يشغلوا، بحكم وظيفتهم مسكنا في عمارة من الاملاك الوطنية مخصصة لمصلحة عمومية أو غير مخصصة أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة كانت الا اذا كان لهم حق الاستفادة من امتياز السكن، وفقا للشروط والاشكال المبينة في المرسوم رقم 89-70 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة له،