مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 22
يحدد دفتر للشروط يوافق عليه بقرار - الوزير المكلف بالمالية، البنود والشروط التي ترتبط بتأجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التي تسيرها ادارة الاملاك الوطنية مباشرة وكرائها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، . ويفصل المدير الولائي للاملاك الوطنية في أي تأجير من هذا النوع بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية