مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 21
يفسخ التأجير، عقب اشعار قبلي، يرسل الى المستأجرين قبل ستة (6) أشهر اذا تعلق الأمر بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة،