الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 18
تخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو تحوزها بأي صفة من الصفات، دون أن تكون مالكة لها، للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيصها لمصلحة عمومية ومنح امتياز السكن في عمارات تابعة للاملاك الوطنية، وتستثني من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لأملاك محجوزة أو في طريق التصفية