مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 187
اذا اقتضى الامر أن تدافع ادارة الاملاك الوطنية عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم والوثائق الخاصة بالاملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية واجب على هذه المصالح أن تسلم لادارة الاملاك الوطنية نسخة منها.
ويجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في الدعاوى المتنازع عليها.