الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 184
يتصرف الوزير المكلف بالمالية وحده، أو يشترك مع الوزير المختص، أو الوزراء المختصين بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها وحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى المذكورة في المادة السابقة يمارس الوالي المختص اقليميا فيما يخص الاملاك الوطنية الواقعة في ولايته، دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها مطبقا لقانون الولاية، الا اذا نص القانون على غير ذلك .
العدد 60 17 جمادى الأولى عام 1412 ه ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي ادارة الاملاك الوطنية، الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القضائية.