الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الرقابة
المادة 177
يجب على الادارات والهيئات العمومية المكلفة بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصة بتسيير جزء من الاملاك العامة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بالاملاك الوطنية التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها.
وهذه الوثائق، التي تحررها السلطات والاجهزة المخولة في شكل قانوني، تتعلق بما يأتي على الخصوص :
ضبط حدود الاملاك الوطنية أو مرفقها المعني أو ادماجها فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الارض وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات الاملاك الوطنية وتخصيصاتها، الاقتناء أو الانجاز بمساعدة نهائية أو مؤقتة من الدولة أو عن طريق نزع الملكية الاقتناء بالاموال الخاصة الرخص وعقود شغل الاماكن ومنح الامتياز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .