مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 176
تكون الاملاك الوطنية الخاضعة لهذا المرسوم، محل جرد عام طبقا للمواد 8 و 21 و 22 من القانون | رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المبينة عن طريق التنظيم.