مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 175
يمكن الوزير المكلف بالمالية، في اطار تطبيق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 120 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990، المذكور أعلاه، أن يمنح تفويضا بموجب قرار لمصلحة الاملاك الوطنية لاعداد العقود التي تهم الاملاك العقارية الخاصة للدولة واعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.