الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم السادس — دراسة طلب رخصة شغل الاملاك العامة
المادة 174
تخضع اجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الاملاك العامة للتنظيم الخاص بها، المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا المجال، تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين الاجراءات التقنية المتعلقة بدراسة طلبات كل صنف فقدان الملك أو اتلافه تحملت مسؤولية ذلك ازاء الشخصية | من أصناف الاملاك العامة.
العمومية المالكة .
ومهما يكن من أمر فأن الشخصية العمومية المالكة تحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك المخصص.