مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الخامس — استخراج المواد من الاملاك العامة
المادة 173
لا يجوز استخراج الرمل، والتراب والحجر والحصى، والركام، والخشب والعلف والمواد | الأخرى، وأخذها من شاطيء البحر ومرافق الاملاك العامة | المائية والبرية، الا برخصة يسلمها الوالي المختص اقليميا | بناء على طلب المعنيين.