الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 172
ينبني استعمال مرافق الاملاك الوطنية المخصصة للمصالح والادارات العمومية على عقد تخصيص طبقا للمواد من 82 الى 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكتسي التخصيص طابعا داخليا، عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف احدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف شخصية عمومية أخرى، أو تحت تصرف احدى مصالح هذه الشخصية تتمتع المصلحة أو الادارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق الاملاك الوطنية وفقا للتخصيص الذي منحت اياه.
غير أنه يمكن الشخصية العمومية المالكة أن تستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا اذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك، شريطة أن لاتسيىء الى حقوق استعمال المصلحة أو الادارة المخصص لها.
تتحمل المصلحة أو الادارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق الاملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها، أما الاصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخصية العمومية المالكة.
واذا تسببت المصلحة أو الادارة المخصص لها في وتخضع شروط وكيفيات استخراج المواد وأخذها وجمعها للتنظيم الخاص بها والجاري به العمل الى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتبين الرخصة التي يسلمها الوالي، على الخصوص، المواد أو المنتوجات التي يرخص باستخراجها والاماكن التي تؤخذ منها، والكميات المسموح بها، والاسعار والمبالغ الواجب دفعها.
وتعد رخص استخراج المواد أو المنتوجات وأخذها، المذكورة في هذه المادة رخصا مؤقتة قابلة للالغاء دون تعويض بمجرد أن تطلب الادارة ذلك، ويختص الوالي باعلان سحب الرخصة.
تلغى الرخصة في الحالات التالية :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة المنفعة العامة لسبب خارج عن أفعال صاحب الرخصة، وفي هذه الحالة يرد للمستفيد قسط من الاتاوى التي دفعها عن الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها.