الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 170
مرافق الاملاك العمومية، هي المرافق التي تخصص للجماعات المحلية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي.
وتخول، في اطار مهمتها وما تضطلع به من عبء في تسيير قطعة من الاملاك العامة، حق القيام بما يأتي :
- تقوم بجميع الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف تقبض وتجمع الثمار الطبيعية، والمداخيل المدنية الناتجة عن الاملاك العامة المخصصة لها، أو الممنوحة امتيازها ، أو المسندة اليها، وتحصل لها أتاوى شغل الاماكن، ولو أن رخص شغل تلك الأملاك قد سلمها ممثل السلطة المالكة مرفق الاملاك ذاتها، تتلقى تعويضا، اذا مست الشخصية العمومية المالكة، حقها في التمتع في حال ما اذا تغير تخصيص مرفق الأملاك العامة الممنوح امتيازه أو المخصص لها، أو المسند اليها، أو نزعت الصفة العمومية منه.
وزيادة على ذلك، يكون حق التعويض مكتسبا في حالة تنفيذ أشغال عمومية تنجزها الشخصية العمومية المالكة، أو السلطة التي تمنح الامتياز، أو تكون لحسابها وتتطلب تغيير المنشآت التي أقامتها في الاملاك العامة أو تتطلب تعديلها أو تحويل موقعها.
تستفيد في النهاية ضمانا يتمثل في حق رفع الدعاوى الخاصة بالملكية والحيازة على الغير الذي ينتهك حقها في الانتفاع .
الفقرة 2 إستعمال الأملاك العامة المخصصة للادارات العمومية |