الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 169
يكتسي التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الاملاك العامة استعمالا خاصا طابعا "عاديا" اذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الاملاك العامة الاصلي.
ويقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة ادارية قبلية وحيدة الطرف لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الاسواق بأنواعها وامتيازات الأضرحة.
ويترتب على هذا الاستعمال الخاص، دفع اتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
ويمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا، الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الادارات العمومية وما يقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية أو مهمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية.
وتخصص هذه المرافق حينئذ للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة، أو تسند بمقتضى القانون الى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة.
الفقرة الأولى إستعمال الاملاك العامة المخصصة لأصحاب امتياز المصالح العمومية أو ما يماثلها