الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 165
يحدد القرار الذي يتضمن رخصة الوقوف أو رخصة الطريق الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته، والعقوبات التي تطبق في حالة التقصير.
تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار ابطال رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا أو سحبها حسب الاشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخصية المعنوية التي سلمت رخصة الوقوف، الفائدة الشخصية العمومية التي تملك مرفق الاملاك العامة المعني فيما يخص رخصة الطريق