الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 164
تتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع اقامة مشتملات في أرضيتها، وتسلم الفائدة مستعمل معين، كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الاملاك المشغولة .
تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها، السلطة المكلفة بتسيير الاملاك العامة، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار اذا كان تسيير مرفق الاملاك العامة المعني لا تتولاه سلطة ادارية أخرى.