الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 159
تتطلب مجانية استعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا، أن لا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
غير أن بعض مرافق الاملاك العامة داخل التجمعات السكنية، يمكن أن تهيئها السلطات الادارية المختصة تهيئة خاصة فتجعل منها حظائر لوقوف السيارات بمقابل ويجب أن لا يمس انشاء هذه الحظائر حق المجاورين في الدخول.