الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 156
يمارس الاستعمال الخاص، أحد الخواص في قطعة من الاملاك العمومية منتزعة من الاستعمال المشترك بين الجمهور.
ويرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم المستفيد معين وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى الغاء العقد ، طبقا لمبدأ وقتية شغل الاملاك العامة شغلا خاصا ، ويمكن تغيره دائما أو الغاؤه، اذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أوكان غرضه بدافع المنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال الا اذا توافق مع تخصيص الملك واكتسى بذلك طابعا وقتيا، ويترتب على المستعمل دفع أتاوى.
ويمارس الاستعمال الخاص بناء على عقد وحيد الطرف، تصدره الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز، أو التي تسير مرفق الاملاك الوطنية أو بناء على عقد تبرمه الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة مع المستفيد.
ويكتسي الاستعمال الخاص طابعا " عاديا " عندما يتوافق مع غرض مرفق الاملاك الوطنية الذي يقع استعماله ويكتسي طابعا " غير عادي " اذا تعلق الأمر بأحد مرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصا له يعتقد، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الاصلي للملك المعني.