الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 155
الاستعمال المشترك أو الجماعي للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها .
ويرتكز هذا الاستعمال على مباديء وقواعد عامة.
ولا يمكن تغيير شروط ممارسته الا بقواعد مماثلة.
ويكون الاستعمال المشترك للاملاك العامة، مغفلا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوي المستعملون في ممارسته.
يكون الاستعمال المشترك أو الجماعي " عاديا " اذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد المرفق الاملاك الوطنية المقصود وخصص لاستعمال الجميع، ويكون " غير عادي " اذا لم يمارس بما يطابق هذا الغرض مطابقة كلية، لكنه يتعارض معه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا به مقدما الاستعمال العادي للاملاك العامة، جر ومجاني ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.