مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 154
يجب أن لا يعرقل استعمال مرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، حق الادارة في تحديد تخصيصها أو تغييره حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.