الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 14
يتم وفقا للاشكال والكيفيات، المنصوص | عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 | المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدل بالمادة 10 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، مايأتي :
عقود الاستئجار وعقود التراضي، والاتفاقيات المختلفة الانواع التي تستهدف استئجار الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري عقارات أيا كان نوعها داخل التراب الوطني شراء مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الوطنية عقارات وحقوقا عينية عقارية، أو محلات تجارية، عن طريق التراضي أو نزع الملكية، داخل التراب الوطني