الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 146
لا تخضع الأماكن والمعالم التاريخية والطبيعية وغرائب الطبيعة وروائعها والمحطات المصنفة خضوعا تلقائيا لقواعد الملكية العمومية. وتبقى خاضعة للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.
غير أنه، عندما يصنف عمل فني أو شيء منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، فانه يدمج في الأماكن العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في احدى هذه المجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية.