الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 140
تعد الموافقة على المشاريع المتعلقة بالسكة الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة السلطات المختصة قانونا في مجال تسيير الاملاك العامة رخصة بانشاء المشتملات الضرورية لاقامة المنشآت في نقاط تقاطع الملكين العموميين، السكة الحديدية والطريق البري.
وتسوى مشكلات الملكية التي يمكن أن تترتب على هذه الوضعية، اعتماداً على التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو تنظم حقوق الاطراف المعنية وواجباتهم، والاعباء الناتجة عن تراكب الملكين العموميين المعنيين في مراسيم الموافقة على الاشغال الكبرى والقرارات الوزارية المشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية، والداخلية والمالية، وفي قرارات الولاة المعنيين المختصين اقليميا .