الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 139
اذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية حصل تقاطع الملكيتين العموميتين، اما باشراف السكة الحديدية على الطريق البري مع مشتملات في الملك العمومي البري أو دونها، واما بالتقاء الملكين العموميين المتمثلين في الطريق والسكك الحديدية وتراكبهما في الاساس الواحد لملك من أملاك الدولة.
واذا حصل التخطي والميلان يبقى كل واحد من الملكين خاضعا للقوانين والتنظيمات الخاصة به، وفي حالة ارتكاز الجسور والقناطر والمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية على قواعد في الملك العمومي المتمثل في الطريق، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقني والاداري المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية.
اما اذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق بري أو اجتازته، فان هذين الملكين العموميين يرتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة . ويبقى كل واحد منهما خاضعا | للتشريع والتنظيم الخاصين به الا اذا كانت هناك أحكام | مخالفة لذلك، وتبقى أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الاشخاص والاملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الاملاك العامة والمحافظة عليها.