مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 137
تطبق أحكام المادة 125 على الممتلكات المذكورة المشمولة في منطقة ارتفاق السكك الحديدية بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذي يضبط حدود أملاك السكك الحديدية.