الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 131
يستهدف ارتفاقا السكة الحديدية المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء، اللذان يثقلان الملكية المجاورة للسكة الحديدية، حماية المجاورين من أخطار الاضرار التي تترتب على استغلال السكة الحديدية، وتوفير مجالات الرؤية الضرورية لملاحظة الاشارة، كما يستهدفان حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على امكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار.
ويطبق أيضا هذان الارتفاقان، أي الابتعاء ومنع البناء، على الملكيات المجاورة لمنشآت السكة الحديدية الجاري استغلالها والمنشآت المزمع انجازها الموافق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.