الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 128
تضبط حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف أو تصميم التصفيف الموافق عليه بمرسوم، فيما يخص الأشغال الكبرى، وبقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية والداخلية والمالية، اذا كان التصفيف يشمل أكثر من ولاية، وبقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا | اذا وقع التصفيف في ولاية واحدة.
ويتم اعداد تصميم التصفيف بعد اجراء تحقيق علني يطابق الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية والتعمير ويوافق عليه وينشر، حسب الاشكال القانونية المعمول بها.